ما الحكم الشرعي في سفر المرأة علماً بأنها سوف يكون معها محرم حتى المطار الذي سوف تسافر منه ثم ينتظرها محرم في المطار الذي سوف تصل إليه وبالطبع المدة التي سوف تستغرقها هذه الطائرة بدون محرم مدتها ساعتان تقريباً فهل يحل لها السفر أم لا أفيدونا جزاكم الله عنا خيراً؟
الجواب للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
لا يحل للمرأة أن تسافر بدون محرم لا في الطائرة ولا في السيارة ولا في السفينة لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين من حديث إبن عباس رضي الله عنهما لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم أو إلا ومعها ذو محرم وهذا الهنى للتحريم يدل على أنه للتحريم أن ذلك هو الأصل فيما نهى الله عنه ورسوله ويدل عليه أيضاً أنه ورد هذا الحديث معناه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فقوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر صريح في التحريم وكونها تمضي إلي المطار بمحرم وينتظرها في المطار الذي تقدم إليه محرم هذا لا يبرر سفرها بدونه أي بدون المحرم لأنه من الجائز أن يكون للطائرة مانع يمنعها من الهبوط في المطار المنتظر هبوطها فيه فتطير إلي بلد آخر ومن الجائز أن يعرض لمحرمها المُسْتَقْبل عارض يمنعه من الخروج أو على الأقل من الوصول إلي المطار قبل هبوط الطائرة ومن الجائز أيضاً أن يُغرب بالمرأة عند نزولها من الطائرة فُيْذَهب بها إلي غير ما تريد كما وقع المهم أنه لا يجوز للمرأة في أي حال من الأحوال أن تسافر إلا ومعها ذو محرم لا في الطائرة ولا في السيارة ولا في السفينة.
المصدر
فهرس الفتاوى
الجواب للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
لا يحل للمرأة أن تسافر بدون محرم لا في الطائرة ولا في السيارة ولا في السفينة لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين من حديث إبن عباس رضي الله عنهما لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم أو إلا ومعها ذو محرم وهذا الهنى للتحريم يدل على أنه للتحريم أن ذلك هو الأصل فيما نهى الله عنه ورسوله ويدل عليه أيضاً أنه ورد هذا الحديث معناه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فقوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر صريح في التحريم وكونها تمضي إلي المطار بمحرم وينتظرها في المطار الذي تقدم إليه محرم هذا لا يبرر سفرها بدونه أي بدون المحرم لأنه من الجائز أن يكون للطائرة مانع يمنعها من الهبوط في المطار المنتظر هبوطها فيه فتطير إلي بلد آخر ومن الجائز أن يعرض لمحرمها المُسْتَقْبل عارض يمنعه من الخروج أو على الأقل من الوصول إلي المطار قبل هبوط الطائرة ومن الجائز أيضاً أن يُغرب بالمرأة عند نزولها من الطائرة فُيْذَهب بها إلي غير ما تريد كما وقع المهم أنه لا يجوز للمرأة في أي حال من الأحوال أن تسافر إلا ومعها ذو محرم لا في الطائرة ولا في السيارة ولا في السفينة.
المصدر
فهرس الفتاوى